زكاة الفطر

السؤال

ما حكم تارك زكاة الفطر؟

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تارك إخراج زكاة الفطر إن كان يعلم وجوبها، فإنه يعتبر عاصياً مخالفاً لأمر الله تعالى في أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر وعبد ورجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. واللفظ لمسلم.

قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: وَآتُواْ الزَّكَاةَ. ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. انتهى.

وقال في المغني: قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. انتهى.

وإذا علمت هذا، فاعلم أن من ترك إخراج زكاة الفطر قد ترك فرضاً فرضه الله تعالى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخرجها في المستقبل ويخرجها عما مضى من السنين التي مرت عليه إذا كان موسراً يستطيع أن يخرجها في تلك السنين لكنه فرط ، ويخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة أو أولاد صغار أو والديه الفقيرين.

قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: ولا تسقط بمضي زمنها. قال في المدونة: وإن أخرها الواجد، فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.

وقال في مختصر الوفاء: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحاً، وإن كان مريضاً وأوصى بها أخرجت من ثلثه. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 6647.

والله أعلم.
 
السؤال

هل علي زكاة الفطر على المفقود من البيت؟

الفتوى
خلاصة الفتوى:

إذا فقد الشخص الذي لا تجب نفقته على أحد، وترك مالاً أخرجت زكاة ماله وزكاة فطره، أي أخرج ذلك ولي أمره كما صرح بذلك فقهاء المذهب المالكي، وإن فقد شخص محمول النفقة كالصبي الفقير ونحوه وعلمت حياته وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه، فإن شك في حياته لم تجب فطرته، نص على هذا المعنى ابن قدامة في المغني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد إخراج زكاة الفطر عن الشخص المفقود فلا يخلو من أن يكون ممن لا تجب نفقته على أحد أو يكون ممن تجب نفقته كالصبي الفقير. فإن كان ممن لا تجب نفقته وترك مالاً أخرجت زكاة ماله وزكاة فطره، أي أخرج ذلك ولي أمره كما صرح بذلك فقهاء المذهب المالكي.

ففي الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي ما نصه: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر) لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر. قال الدسوقي معلقاً هنا: قوله لحمله على الحياة) يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزئ ولا يضر عدم نيته لأن نية المخرج تقوم مقام نيته. انتهى.

وإن فقد شخص محمول النفقة أي نفقته على الغير كالصبي الفقير ونحوه وعلمت حياته وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه، فإن شك في حياته لم تجب فطرته.

قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد سواء كان حاضراً أو غائباً إذا علم أنه حي، سواء كان مطلقاً أو محبوساً كالأسير وغيره، قال: وأما من شك في حياته منهم، وانقطعت أخباره، لم تجب فطرته، نص عليه في رواية صالح، لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه... إلى أن قال: والحكم في القريب الغائب، كالحكم في العبيد، لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور، فكذلك مع الغيبة كالعبيد، ويحتمل أن لا تجب فطرتهم من الغيبة، لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم، ولا يرجعون بالنفقة الماضية. انتهى.

وإن كان المراد من السؤال غير ما أجبنا على مقتضاه فالرجاء بيان المراد في سؤال آخر.

والله أعلم.
 
السؤال

كل رمضان وأنتم بخير وبعد: هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لولدي البالغ، ولكنه قد فقد عمله، وهو الآن عاطل عن العمل وبحاجة للنقود؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الابن المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال وأنت تنفق عليه معهم فلا يجوز لك دفع زكاة الفطر له، وإن كان مستقلا عنك وهو فقير كما ذكرت جاز لك دفعها له، كما بينا في الفتوى رقم: 12597، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28769.

والله أعلم.

المصدر اسلام ويب
 
أعلى